تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع نص الماده 832 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 832 من القانون المدني للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب ق...
تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية شريطة إعلانهم بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه مدونة الشنواني في القضاء المدني النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندوا...
تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع الاغلبيه هي عدد من الشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الاغلبيه قد تكون لشركاء متعددين او شريكا واحد يملك حصة الثلاث ارباع فيكون له أن يقرر وحده التصرف في هذا المال مدونة الشنواني في القضاء المدني ان كان اجماع الشركاء متعذراً والتصرف تقوم به أسباب قوية فلابد إذن من الترخص في شرط الإجماع والاكتفاء بأغلبية كبيرة وذلك في مصلحة جميع الشرك...
تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع اذا تصرف اغلبية الشركاء في كامل المال الشائع شرطه اعلان الاقليه بالتصرف خلال شهرين بما مفاده عدم نفاذ التصرف اذا تخلف الاعلان مدونة الشنواني في القضاء المدني النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندوا...
تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع اعلان الشركاء الذين يملكون ثلاث ارباع المال الشائع للاقليه برغبتهم في بيع كامل المال الشائع يكون بشهرين قبل البيع بمعنى ان يكون الاعلان بقرار العزم على البيع وليس بالبيع بعد حصوله مدونة الشنواني في القضاء المدني أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال ا...
تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع اعلان الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع الاقليه عزمهم على البيع لا يكون الا بالإجراءات المقرر قانونا ولا يغنى عن ذلك العلم بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة على ان يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانوني وقد خالف الفقه هذا الاتجاه وجاء مقررا ان الاعلان يكون بكافة الطرق حتى وان كان بالاخطار الشفهي مدونة الشنواني في القضاء المدني أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا است...
تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع يتعين أن يبين بالإعلان أن محل التصرف هو كامل المال الشائع وأن يشتمل على الأسباب التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع ومنها الثمن ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه مدونة الشنواني في القضاء المدني أن النص في المادة ۸۳۲ من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا است...
تصرف الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع المشرع اعطى للاقليه غير الموافقة على تصرف الاغلبيه في المال الشائع ضمانات كافية وهي التظلم امام المحكمه خلال شهرين من الاعلان فإن لم تقتنع المحكمه باسباب التصرف ألغت قرار الأغلبية ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلك إلا بإجماع الشركاء وان اقتنعت فانها تبحث من تلقاء نفسها قسمة المال الشائع فإذا رأت أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء أمرت بها وان كانت ضاره أمرت بالتصرف ونفذته الأغلبية وفقاً للقرار الذي اتخذته في هذا الشأن مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( المحكمة تستوثق أولا من قيام أسباب قوية تستدعى تصرف الاغلبيه في العين الشائعة فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلبية أما إذا ا...